الشيخ محمد علي الگرامي القمي
416
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 9 ) : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت . فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع ، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول . كما أنّ الظاهر « 1 » أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول . ( مسألة 10 ) : الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان . ( مسألة 11 ) : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط « 2 » لسائر الورثة عدم التصرّف فيها - قبل أداء قيمتها - بغير إذنها . ( مسألة 12 ) : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة ، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح . وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج . وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح « 3 » . ( مسألة 13 ) : الإرث بسبب الولاء غير مبتلىً به إلا بسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم يكن له زوج ، يرثه الإمام ( ع ) . ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع له ( ع ) . وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر - عجّل الله تعالى فرجه - كسائر ما للإمام ( ع ) بيد الفقيه الجامع للشرائط .
--> ( 1 ) . يختلف بحسب الموارد . ( 2 ) . لا ينبغي تركه ، لاحتمال كون القيمة حقّاً متعلّقاً بالعين . ( 3 ) . ( في المسائل 5 و 6 و 21 من بحث أولياء العقد في النكاح ) .